مسلم نت عضو جديد
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 31/01/2010
| موضوع: أصول الفقه...ماذا يعني ..ولماذا الإثنين فبراير 01, 2010 4:10 am | |
| وخلاصتها : إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله
فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله
ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله
فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:
الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى,
الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً)
﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾
وقال عليه الصلاة والسلام » : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط،
وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة ونذكر بعض الفروع من باب التوضيح :-
منها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.
ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.
ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه بعض فروع على هذه القاعدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سيكون سؤالنا في المرة القادمة :
ما أقسام الحكم الشرعي وكيف تستنبط هذه الأقسام من تعريف العلماء للحكم الشرعي ؟ وما الفرق بين هذه الأقسام ؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|